Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué une allocation familiale au profit des familles pauvres et à faibl
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول
تسند منحة عائلية لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
تُضبط شروط إسناد المنحة العائلية ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالشّؤ