Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le Code des droits réels promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 d&eac
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نّقحتها أو تممتها،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى