Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2023-10 du 8 mars 2023 réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts,
Vu la loi organique n° 2025-4 du 12 mars 2025 relative aux conseils locaux,
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى رأي المحكمة ال