Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la loi organique n°
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما تم تنقي