Décret n° 2014-4569 du 31 décembre 2014, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 26 novembre 2014, relative à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au profit de l'Etat sur le marché financier international

Le chef du gouvernement, Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu la constitution et notamment ses articles 65 (dernier paragraphe) et 94, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et

أمر عدد 4569 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية

أمر عدد 4569 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفصل 94 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ