Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant création d'une indemnité de suj&eacut
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،
وعلى القرار