Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 1378-103 du 23 Rabia I 1378 (7 octobre 1958), modifiant le décret du 13 chaouel 1301 (6 avril 1884) relatif
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1378 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1378 (7 أكتوبر 1958) الذي يتضمن تنقيح الأمر المؤرخ في 13 شوال 1301/6 أفريل 1884 المتعلق بآداء اليمين من طرف أ