Décret n° 2013-1333 du 12 mars 2013, portant création de l'instance générale de suivi des programmes publics.Le chef du gouvernement,Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment son article 17,Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat
أمر عدد 1333 لسنة 2013 مؤرخ في 12 مارس 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية.إن رئيس الحكومة،بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وا