Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 à laquelle la Tunisie a adhéré par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notammen
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على الإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها رقم 18،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999