Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2018-307 du 16 mars 2018
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu le code des ports maritimes, tel que promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et n
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2018 المؤرخ في 16 مارس 2018
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 125 منها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط