Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 15 décembre 1906, portant promulgation du code tunisien des obligations et des contrats, tel que modifié et complété par les textes subséquents notamment la loi n° 2005-87 du
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود التونسية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كم