Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 119,
Vu la loi n
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 119 منه،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995 والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيم