Modifié par :
- Décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la pr
نقح بـ :
- الأمر عدد 4800 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لس