Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008, et notamment son article 32,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les a
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمــر عدد 86 لسنة 1991 ا