Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2018-429 du 7 mai 2018
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhér
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 429 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق 8 لها،
وعلى القــان