Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances et de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d’un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وع