Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre de des finances,
Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 19, 20 et 21,
Vu le décret n° 2006-2336
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب الم