Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 96-39 du 3 juin 1996, la loi n° 2001-79 du 24 juillet 2001 et la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون