Le président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique et notamment son article premier,
Vu l’avis du ministre du d&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي