Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 1