Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions spéciales pour le travail des retraités,
Vu la loi d’orientation n° 93-10 du 17 février 1993, relative à la formatio
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون التوجيهي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى