Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l’office national de l’assainissement, telle que complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,
Vu le code d&rs
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير المتمم للقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي و