Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 46, 47 et 48,
Vu le décret n° 2002-21 du 8 janvier 2002, porta
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصول 46 و47 و48 منه،
وعلى الأمــر عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بإحداث مجلس وطني لسلامة المرور وتنظيم طرق سيره المنقح والمتمم بالأمــر عدد 2241 لسنة 20