Modifié par :
- Décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
نقح ب:
- الأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التربية والتكوين
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ فيي 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وخاصة الفصل 14 منه.
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المورخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة