Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 j
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 وبالقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيف