Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 96-39 du 3 juin 1996 et la loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 ال