Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, et l'ensemble des textes qui l'ont modifi&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على أمر 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالمواصفات والجودة
وعلى القانون ع