Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille,
Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 2143 لسنة 2000 المؤرخ في 25 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هيا