Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,
Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de p
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992