Modifié par :
- Décret n° 2010-133 du 1er février 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91- 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10,
Vu le décret n° 92-8
نقح ب:
- الأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 884 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية،
وعلى رأي وزي