Modifié par :
- Décret n° 2005-994 du 24 mars 2005
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 2001-93 du 7 août 2001, relative à
نقح بـ:
- الأمر عدد 994 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على الـقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالطب الإنجابي وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ