Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale et notamment son article 10,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Le présent décret fixe les con
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوج