Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 60-19 du 27 juillet 1960, portant réglementation de l'industrie cinématographique,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001,
Vu le décret n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001،
وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية،
وعل