Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, et notamment son article 3,
Vu le décret du 12 janvier 1895, ordonnant l'emploi du système métrique décimal et déterminant
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1895 المتعلق باستعمال النظام المتري العشري والمحدد للمكاييل القانونية،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1950 المتعلق بوحدات الكيل،
وعلى رأي المحكمة الإدا