Modifié par :
- Décret n° 2005-10 du 3 janvier 2005
Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre du Transport ;
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la mét
نقح بـ :
- الأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ،
وعلى القــانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالمترولوجيا القــانونية ،
وعلى القــانون عدد 71 لسن