Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 كيفما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كيفما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ