Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد