Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, relative à l'adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale et notamment son annexe 12,
Vu la loi n° 67-20 d
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخاصة ملحقها الثاني عشر،
وعلى القــانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القــانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع