Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment le décret-loi n° 80-8 du 27 août 1980, ratifié par la loi n° 80-67 du 10 novembre 1980 et
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين خاصة الفصل 14 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1