Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fond national de garantie, tel que modifiée par la loi
n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 99-2
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما هو منقح بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل ا