Le Président de la République.
Sur proposition du ministre de l'économie nationale;
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment ses articles 2, 12, 13 et 16;
Vu l'article premier du décret-loi no 85-8 du 14 septembr
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني
بعد الاطلاع على القـانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وخاصة الفصول 1 و 12 و 13 و 16 منه.
وعلى الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بالاقتصاد في الطاقة والمصادق عليه بالقـانون عدد 92 لسنة 1985