Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 25
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 25 منه ،
وباقتراح من الوزير الأول ، وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية وعلى رأي المحكمة الإدارية ،