Article 426
Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'œuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers-boulangers titulaires de
الفصل 426
الخبازة الخاضعون للأداء على الباتيندة والمحرزون على البطاقة المهنية المسلمة طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 19 جانفي 1956 الذين يحتاجون إلى اليد العاملة بالأجر لصنع الخبز لا يمكنهم أن يستخدموا إلا عملة خبازة محرزين على البطاقة المهنية.
الفصل 427
يسلم البطاقة المهنية للعامل الخباز كاتب الدولة للتخطيط و