Article 429 (Modifié par la loi n° 70-20 du 30 avril 1970)
Une distinction honorifique dénommée "Médaille du travail" est décernée pour récompenser la conscience et le rendement professionnels apportés dans les services effectués par les personnels salariés
الفصل 429 (نقح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل 1970).
يمنح وسام شرفي أطلق عليه وسام الشغل لمكافأة الإنتاج والضمير المهني اللذين يظهرهما المستخدمون العملة في الخدمات التي يقومون بها في مؤسسات التجارة والصناعة والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.
كما يمنح هذا الوسام للمستخدمين العملة التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقل