Article 46
Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l’Etat, et leur utilisation est soumise à l’autorisation de l’Agence Nationale des Fréquences, prévue à l’Article 47 du présent code, conformément à un plan national des fr&e
الفصل 46
تشكل الترددات الراديوية جزءا من الملك العام للدولة ويخضع إلى ترخيص من الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة وفقا لمخطط وطني للترددات الراديوية.
وتتم المـصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات
الفصل 47
تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بال