Objet : Circulaire aux intermédiaires agréés n°93-14 du 15 septembre 1993 relative aux conditions d'ouverture des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu
La loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 2012
الموضوع : المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1993 المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط تراتيب فتح وسير الحسابات المهنية بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع :
- على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم ال