OBJET : Comptes de Personnes Physiques Résidentes - P.P.R - en devises ou en dinar convertibles.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du c
الموضوع : حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
إن محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع :
على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد