Objet : Les procédures de consultation des données enregistrées dans la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère personne
الموضــوع : إجراءات الاطلاع على المعطيات المسجلة بمركزية معلومات البنك المركزي التونسي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة ال