Objet : Règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi organique n°
الموضوع: القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القـانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 في