OBJET : De l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
-Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 fixant les statuts de la Banque Centrale de Tunisie
-Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016
الموضوع : حول رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات. إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم إصدارها بمقتضى القـانون عد